السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
383
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : عدم ثبوته ، والاقتصار على الدية ، أو هي مع الكفّارة ، ذهب إليه بعض فقهاء الإماميّة « 1 » ، واتفق عليه فقهاء المذاهب « 2 » . 2 - ثبوت الدية : لا خلاف بين الفقهاء في أنّه تجب الدية على من أسقط الجنين ، واختلفوا في مقدار الدية ، حيث فصّل فقهاء الإماميّة في مقدار الدية في الجنين قبل ولوج الروح فيه وبعده ، فلا خلاف عندهم أنّ دية الجنين بعد ولوج الروح فيه دية كاملة للذكر ونصف للأُنثى ، للأخبار المعتضدة بالعمومات ، وأمّا لو لم تتم خلقة الجنين ففي ديته قولان : المشهور : توزيع الدية على حسب مراحل نموه ، ففيه عظماً قد اكتسى باللحم ثمانون ديناراً ، ومضغة ستون ، وعلقة أربعون ، للأخبار ، منها : صحيح محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر الباقر ( عليه السلام ) عن رجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، فقال : « عليه عشرون ديناراً » ، قلت : فيضربها فتطرح العلقة ، قال : « عليه أربعون ديناراً » ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ، قال : « عليه ستون ديناراً » ، قلت : يضربها فتطرح وقد صار له عظم ، قال : « عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) » ، والقول الآخر : ما ذهب إليه البعض وهو أنّ فيه غرّة عبد أو أمة « 3 » . أمّا فقهاء المذاهب فقد ذكروا بأنّ الدية في الجنين هو غُرّة عبد أو وليدة « 4 » - والغرّة نصف عُشر الدية الكاملة - ويأتي تفصيل ذلك في بحث دية الجنين . ( انظر : دية ) تعدّد الأجنة في الإجهاض : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الواجب المالي ( دية الجنين ) يتعدّد بتعدّد الأجنة « 5 » . 3 - ثبوت الكفارة : اختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة وفي أي مرحلة من مراحل الجنين تجب الكفّارة بإجهاضه .
--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 417 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 377 . حاشية الدسوقي 4 : 268 . شرح الخرشي 5 : 274 . مواهب الجليل 6 : 257 . الإقناع 4 : 129 - 130 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 43 : 364 - 368 . ( 4 ) الاختيار 5 : 44 . حاشية الدسوقي 4 : 269 . مغني المحتاج 4 : 103 . المغني 7 : 804 - 806 . ( 5 ) جواهر الكلام 43 : 363 . حاشية ابن عابدين 5 : 377 . تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 6 : 140 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 268 .